قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثني أشعث عن الحسن عن ابن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس تكون منه.
|
|
|
|
المستحم المغتسل وسمي مستحما باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جددا صلبا أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس.
|
|
|
|