الفهارس
قراءات
أسماء السور
آيات قرآنية
أحاديث وآثار
أخبار الأمم السابقة
رواة
أعلام
غريب الألفاظ
الأشعار
الناسخ والمنسوخ
تقسيم موضوعي
العلم
السيرة والتاريخ
الفقه
تفسير
المناقب والشمائل
الزهد والرقائق
الأدعية والأذكار
العقيدة
الأخلاق والأداب
شروح
عــرض
كتــاب
كتب الأطراف والتخريج
تعريفات
مصادر جامع الحديث
مصنفو المصادر
منهج جامع الحديث
المــراجــع
مدخل لدراسة السنة
دفاع عن السنة
شبهات حول السنة
شبهات حول حجية السنة
مقدمات العلوم
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي
- 1150 - حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا عبدُ الرّحمَنِ بنُ مَهْدِي. أخبرنا هَمامٌ عنْ قتادَةَ، عنِ النّضْرِ بنِ أنَسٍ، عنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:
"إذا كانَت عِنْدَ الرّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلْم يعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَشِقّهُ سَاقِطٌ".
وَإنّمَا أَسْنَدَ هذا الحَديثَ هَمّامُ بن يَحْيَى عن قَتَادَة. ورَوَاهُ هِشَامٌ الدّسْتَوَائيّ عنْ قَتَادةَ قالَ: كانَ يُقالُ. وَلاَ نَعْرِفُ هذَا الحديثَ مَرفوعاً إِلاّ مِنْ حدِيثِ هَمّامٍ.
الكتاب :-
تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي
رقم الجزء :-
4
رقم الصفحة :-
0295
مسلسل :-
81454
قوله:
(كان يقسم بين نسائه فيعدل)
استدل به من قال أن القسم كان واجباً عليه، وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه، واستدلوا بقوله تعالى
تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ
الآية، وذلك من خصائصه
(ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك)
أي أقدر عليه
(فلا تلمني)
أي لا تعاتبني ولا تؤاخذني
(فيما تملك ولا أملك)
أي من زيادة المحبة والميل. قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه. ومنه عدد الوطأت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعاً. قوله:
(وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة)
وكذا أعله النسائي والدارقطني وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله: والحديث أخرجه الخمسة إلا أحمد وأخرجه أيضاً الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله:
(كذا فسره بعض أهل العلم)
أخرج البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله:
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
قال في الحب والجماع وعند عبيدة بن عمرو السلماني مثله. قوله:
(جاء يوم القيامة وشقه ساقط)
وفي بعض الروايات جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً. قال الطيبي في شرح قوله: "وشقه ساقط" أي نصفه مائل قيل بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتاً، واحتمل أن يكون نصفه ساقطاً وإن لزم الواحدة وترك الثلاث أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر، ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث. بذلك ورد الأثر قضى به أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. كذا في المرقاة: قوله:
(وإنما أسند هذا الحديث همام)
أي رواه مرفوعاً،
(ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام)
وقال عبد الحق: هو خبر ثابت لكن علته أن هماماً تفرد به، وأن هشاماً رواه عن قتادة فقال: كان يقال. وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الخمسة وأخرجه أيضاً الدارمي وابن حبان والحاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين كذا في المنتقى والنيل.
تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي
الاسم:
البريد الإلكترونى غير صحيح
البريد الإلكترونى:
*
*
البريد الإلكترونى غير صحيح
نوع التعليق
استفسار
تعليق
ابلغ عن مشكلة
التفاصيل:
*
*
زوار اليوم
3
عدد الزوار الاجمالى
1705814
جميع الحقوق محفوظة لشركة رواية إيجيكوم